يعتبر البدأة من الأعلى في الغسلات الثّلاث على المعروف من المذهب ، فلا يجزي النكس ولا الغسل دفعة ولا عرضا.
والمعروف جواز الوجهين في المسحات.
وعن السيّد [١] والحلّي [٢] الخلاف في الموضعين ، فجوّز الوجهين في الغسل وأوجبا الإقبال في المسح.
وفصّل ابن سعيد بين غسل الوجه واليدين ( فجوّز الأمرين في الوجه دون اليدين.
وعن جماعة من المتأخّرين القول به في الوجه والميل إليه في اليدين ) [٣].
وظاهر الصدوق [٤] عدم الجواز في شيء من الغسلات والمسحات. وكذا يعطي عدم جواز النكس مطلقا.
وفصّل الحلي [٥] بين مسح الرأس والرجلين ، فجوّز الوجهين في الأوّل دون الأخير.