responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 469

يقضي بمتروكية الرواية ، وإلا لم يصحّ الاستناد إلى شي‌ء من الإطلاقات.

وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام : « فإن أصابك بول في ثوبك فاغسله في ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره » [١].

والقول بأن ظاهر وجوب العصر في الكرّ وليس العمل عليه مدفوع بإمكان حمله على القليل ؛ إذ هو الغالب في التطهير بالمياه الراكدة.

هذا ، ولا يذهب عليك أن الوجوه المذكورة وإن لم يخل كل [٢] منها من مناقشة إلا أنه بعد انضمام بعضها إلى البعض ـ مع الاعتضاد بالأصل والاستصحاب [ و ] عمل الأصحاب وظاهر الإجماع المحكي ـ لا ينبغي التأمل في الحكم ، وبه يظهر ضعف القول الآخر المستند إلى مجرد الإطلاقات.

وقد يستدلّ عليه أيضا بتوقف إزالة عين النجاسة على العصر. وهو ضعيف جدّا ؛ إذ لا تأمل إذن في اعتباره ، ومحل البحث فيما إذا حصلت الإزالة من دونه أو كان المحل خاليا عن عين النجاسة ، وهو ظاهر.

[ تنبيهات ]

وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :

أحدها : أنه هل يعتبر تعدّد العصر فيما يتعدد فيه الغسل أو يكتفى فيه بعصر واحد بين الغسلتين أو بعدهما؟ وجوه بل أقوال ، فالأول محكي عن الحلي والمحقق [ .... ] [٣]


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

[٢] في ( ب ) زيادة : « واحد ».

[٣] هنا في ( د ) مكتوب : « بياض الأصل ، الى هنا وجد بخطه الشريف ». ولم يوجد في النسختين الأخريين أيضا.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست