وهل يعتبر فيه تساقط الماء المنصبّ أوّلا ليتبعه الثاني أو يكتفى بمجرد صدق الصبّين؟ وجهان ، أحوطهما الأول.
الثاني : في جريان حكم التعدد في البول بالنسبة إلى غير الثوب والبدن قولان ، أظهرهما ذلك.
وهو المحكي عن جماعة من الأصحاب ؛ أخذا بفحوى الأخبار المذكورة المؤيّدة بالأصل والاستصحاب.
فذكر خصوصهما في الأخبار من جهة اختصاص السؤال. وكأنّه لكونه الغالب ؛ إذ وقع السؤال عنها على سبيل التمثيل.
واختار صاحب الحدائق [١] الاكتفاء بالمرة المزيلة لخروجه عن مدلول الأخبار الدالّة على اعتبار التعدد ، فيبنى فيه على سائر الإطلاقات.
ويضعّفه ما عرفت من اتحاد المناط ، وعدم ظهور خصوصية لمورد السؤال ، فيستظهر منها أن ذلك هو طريقة تطهير البول كما فهمه الأكثر. مضافا إلى اعتضاده بما عرفت من الأصل والاستصحاب وطريقة الاحتياط.
الثالث : هل يعتبر أن يكون أحد الغسلتين بعد زوال العين سواء رفضا [٢] معا بعده كما إذا زالت العين بغير الماء أو حصلت الإزالة بواحد منهما أو ببعضه ثم تعطيه [٣] الآخر أو يكتفى بحصول الإزالة بالغسلتين سواء لم يكن هناك تمكّن أصلا أو كانت وأزيلت ببعض الغسلة الأولى أو بتمامه ، ولو مع بعض من الغسلة التامة أو بتمامها؟ وجهان ، أظهرهما الأول ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وظاهر الأخبار المذكورة ؛ إذ الظاهر منها زوال العين بالصبّة الأولى ، ولبقاء العين القاضية باعتبار التعدد.
الرابع : ما ذكرناه من اعتبار المرتين إنما هو في غير مخرج البول بالنسبة إلى البول الخارج منه