responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 450

وبذلك يظهر ضعف ما ادّعاه في الحدائق [١] من القطع بالملازمة بين الأمرين ، وأنه بعد ثبوت العيب بسبب النجاسة يتبعه سائر أحكامها من غير فرق ، فالأولى الاستناد إلى أن الظاهر من تتبع موارد الشرع تنزيل شهادة العدلين منزلة العين ؛ لقيامه مقام العين في كلّ مورد يطلب فيه إلى ما خرج بالدليل.

مضافا إلى بعض روايات تدلّ في المقام عليه ، كقول الصادق عليه‌السلام فيما رواه الشيخان في الجبن قال : « كلّ شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة » [٢].

وفيه دلالة على قبول قولهما في النجاسة واحتمال [٣] أن اختلاف جهة الحرمة لجهة النجاسة مما لا يصغى إليه في المقام. على أنّ حكم الحرمة والنجاسة من باب واحد ، بل الأخبار الواردة هناك أكثر من المقام.

وروى الشيخان أيضا بإسنادهما عنه عليه‌السلام قال : « كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة » إلى أن قال : « والأشياء كلّها على هذا يستبين لك غير ذلك أو يقوم به البينة » [٤].

فإن ظاهر إطلاقه يعم الحرمة الحاصلة بسبب كونه ملك الغير أو من جهة النجاسة أو غيرهما.

حجة القول الثاني ما عرفته في المسألة المتقدمة.

وقد عرفت ما فيه.

وهل يعتبر في القبول ذكر السبب؟ قولان ، فظاهر إطلاق جماعة كالشيخ في المبسوط [٥]


[١] الحدائق الناضرة ٥ / ٢٤٤.

[٢] الكافي ٦ / ٣٣٩ ، باب الجبن ، ح ٢ ؛ بحار الأنوار ٦٢ / ١٥٦ ، ح ٣٠.

[٣] في ( ألف ) : « احتمل ».

[٤] الكافي ٥ / ٣١٣ ، ح ٤٠ ، تهذيب الأحكام ٧ / ٢٢٦ ، باب من الزيادات ح ٩.

[٥] المبسوط ١ / ٨.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست