responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 426

ثم إن المشهور عدم التفاوت في ذلك بين الأحوال. وخصّه العلامة في عدّة من كتبه كالمنتهى [١] والتذكرة [٢] والتحرير [٣] ، والشهيد في البيان [٤] ، وابن فهد في الموجز بما إذا كانت في محالّها.

ولم نعرف مستندهم في ذلك ، وكأنه لحمل الإطلاقات على المتعارف ، وهو ما إذا كانت تلك الأمور في محالّها المعدّة لها ، فيبقى غيرها مندرجا تحت الأصل.

وضعفه ظاهر ، وإطلاق الروايات وجعل المناط فيه عدم تمامية الصلاة ، مضافا إلى أن حمل النجاسة لا مانع منه مطلقا كما سيجي‌ء الإشارة إليه.

قيل : ومن يسري الحكم إلى غير الملبوس لا يشرط [٥] الكون في المحال.

قلت : لا ملازمة بين الأمرين فإن كان هناك اتفاق فاتفاق.

ثانيها : المراد بما لا يتم [٦] الصلاة فيه ما لا تتم فيه مع بقائه على حاله ، فلو أمكن الصلاة فيه بعلاج كما إذا كان طويلا وأمكن وضع طوله على عرضه ليمكن الصلاة فيه لم يثبت فيه المنع قبل خيطه [٧] كذلك ؛ أخذا بإطلاق الأخبار.

وكذا ما احتاج إلى شدّه بشي‌ء خارج عنه ، وأما إن كان معه فلا ، كالحبل المتصل به.

ولو كان هناك امور لا تتم الصلاة في كلّ منها وتتم في الجميع فهل يجري الحكم المذكور في الجميع ، لعدم تمامية الصلاة في كل منها بالخصوص أو لا؟ وجهان ، أوجههما الأول وإن فرض حصول الستر [٨] بها في الصلاة.


[١] منتهى المطلب ٣ / ٢٦٠.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢ / ٤٨٢.

[٣] تحرير الأحكام ١ / ١٥٩.

[٤] البيان : ٤٢.

[٥] في ( ب ) : « لا يشترط ».

[٦] في ( د ) : « لا تتم ».

[٧] في ( ألف ) : « خطّه ».

[٨] في ( ب ) : « النشر ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست