responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 401

وهو قوي جدّا إذا لم يكن هناك من يحوّله.

وعلى هذا لو ظنّ الوفاة ولم يكن من [١] يوجّهه إلى القبلة حين الاحتضار احتمل القول بوجوب الاستقبال عليه قبله من باب المقدمة إذا [٢] ظنّ عدم قدرته على التحويل في تلك الحال. ويشكل بأنه لا وجه لوجوب المقدمة عليه قبل ذيها إلا أن يقال بأن الاحتضار وقت للاستقبال لا لوجوبه.

وفيه تأمل.

ثانيها : إنه هل ينتهي الوجوب بحصول الموت أو إنه [٣] يجب دوام الاستقبال مهما أمكن؟ قولان ، فظاهر كلامهم من الحكم بوجوب استقبال [٤] المحتضر اختصاص الوجوب بتلك الحال.

وفي الذكرى [٥] أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بالموت ، قال [٦] : وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، وينبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن.

وأورد عليه في المدارك [٧] بأنه لم يقف على ما ذكره من الأخبار ، قال شيخه [٨] قدس‌سره : والظاهر البقاء على تلك الحال حتى ينتقل إلى المغتسل ويراعي هناك أيضا كذلك إلا أنه يكون حين خروج الروح فقط ؛ لأن ظاهر الأخبار بعد الموت.

وأنت خبير بأنه لو حمل الميت في الأخبار المذكورة على المشرف على الموت إما لكونه حقيقة فيه بخصوصه كما أشرنا إليه ، أو من باب مجاز المشارفة كان مفاد الروايات المذكورة


[١] زيادة : « من » من ( د ).

[٢] في ( د ) : « وإذا ».

[٣] في ( ب ) : « وإنه ».

[٤] في ( ألف ) : « الاستقبال ».

[٥] الذكرى : ٣٧.

[٦] زيادة : « قال » من ( د ).

[٧] مدارك الأحكام ٢ / ٥٤.

[٨] انظر : مجمع الفائدة ١ / ١٧٣.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست