وعلى هذا لو ظنّ الوفاة ولم يكن من [١] يوجّهه إلى القبلة حين الاحتضار احتمل القول بوجوب الاستقبال عليه قبله من باب المقدمة إذا [٢] ظنّ عدم قدرته على التحويل في تلك الحال. ويشكل بأنه لا وجه لوجوب المقدمة عليه قبل ذيها إلا أن يقال بأن الاحتضار وقت للاستقبال لا لوجوبه.
وفيه تأمل.
ثانيها : إنه هل ينتهي الوجوب بحصول الموت أو إنه [٣] يجب دوام الاستقبال مهما أمكن؟ قولان ، فظاهر كلامهم من الحكم بوجوب استقبال [٤] المحتضر اختصاص الوجوب بتلك الحال.
وفي الذكرى [٥] أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بالموت ، قال [٦] : وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، وينبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن.
وأورد عليه في المدارك [٧] بأنه لم يقف على ما ذكره من الأخبار ، قال شيخه [٨]قدسسره : والظاهر البقاء على تلك الحال حتى ينتقل إلى المغتسل ويراعي هناك أيضا كذلك إلا أنه يكون حين خروج الروح فقط ؛ لأن ظاهر الأخبار بعد الموت.
وأنت خبير بأنه لو حمل الميت في الأخبار المذكورة على المشرف على الموت إما لكونه حقيقة فيه بخصوصه كما أشرنا إليه ، أو من باب مجاز المشارفة كان مفاد الروايات المذكورة
[١] زيادة : « من » من ( د ). [٢] في ( د ) : « وإذا ». [٣] في ( ب ) : « وإنه ». [٤] في ( ألف ) : « الاستقبال ». [٥] الذكرى : ٣٧. [٦] زيادة : « قال » من ( د ). [٧] مدارك الأحكام ٢ / ٥٤.[٨] انظر : مجمع الفائدة ١ / ١٧٣.