وعن الصادق عليهالسلام : « لا يكون عيادة أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا ، وإذا طالت المرض ترك المريض وعياله » [١].
ويحتمل أن يراد من الفقرة الأولى أنه لا عيادة قبل مضي ثلاثة أيام من المرض ، فيوافق الرواية المتقدمة بالتفسير الأول ، وأن يراد به أن أقلّ العيادة أن يعوده ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يعوده غبا يوما [٢] دون يومين أو أن أقلّ العيادة أن يعوده في كل عشرة أيام ، فيوافق الرواية السابقة بالتفسير الأخير.
ومنها : ترك العيادة مع طول المرض ، فيترك المريض مع عياله كما في الفقرة الأخيرة من الرواية المتقدمة.
وكأنّ المراد به ترك العيادة حينئذ بعد الإتيان بها على الوجه المتقدم ، فلو لم يعده من أول الأمر إما لمانع كغيبة [٣] ونحوها أو لا لمانع ، فلا يظهر من الرواية سقوط العيادة ( ويحتمل الإطلاق.
وكيف كان ، فكأن المراد به طول المرض خارجا عن المعتاد وسقوط العيادة ) [٤] حينئذ إما على سبيل الرخصة فالساقط إذن تأكد الاستحباب ، أو مطلقا مع كون الساقط حينئذ مطلق العيادة بالمرة ، أو خصوص وقوعها على النحو المقدم دون عيادته أحيانا.
ومنها : أن يرجّيه في العافية ، فعنه عليهالسلام : « إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب النفس » [٥].
ومنها : أن لا يأكل عنده ، فعن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يأكل العائد عند العليل ، فيحبط الله أجر عيادته » [٦].
[١] مكارم الأخلاق : ٣٦٠ ، وفيه : « إذا طالت العلة ». [٢] في ( د ) : « ويوما ». [٣] في ( د ) : « كغيبته ». [٤] ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ). [٥] بحار الأنوار ٧٨ / ٢٢٥ ، باب ثواب عيادة المريض ، ح ٣٣.[٦] دعائم الإسلام ١ / ٢١٨.