responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 369

على هذا الوجه احداث قول مبطل لما حصل لنا الإجماع عليه. انتهى.

ويظهر من الحدائق [١] اختيار التفصيل المذكور ؛ استضعافا للإجماع المذكور ، وأخذا بظاهر الأخبار الدالّة على التضيق ؛ لاختصاص معظمها بفاقد الماء ، فيحمل مطلقها عليه ، ويبنى فيما عداه على التوسعة المطلقة ؛ أخذا بالإطلاقات وبما دلّ على فضيلة أول الوقت.

وهو كما ترى ؛ إذ مع الغضّ عن الإجماع المذكور لا داعي إلى حمل المطلق هنا على المقيّد لانتفاء المعارضة ، مضافا إلى ظهور تنقيح المناط ، فالوجه البناء على الإطلاق.

ومنه يظهر أيضا ضعف القول بإطلاق المضايقة.

ثانيهما : لو دخل وقت الصلاة وهو على تيممه ففي جواز .. [٢].


[١] الحدائق الناضرة ٤ / ٣٦١.

[٢] العبارة مبتورة في النسخ المخطوطة.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست