responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 327

غير وضوء أن يأخذه الأرض خسفا » [١].

وفي الصحيح الوارد في جلد الملائكة رجلا من الأنصار [٢] في حيرة المعلل سبب جلده بأنه صلّى يوما من غير وضوء ، ومرّ على ضعيف فلم ينصره » [٣].

مضافا إلى غير ذلك مما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهور كالصحيح : عن الفرض في الصلاة؟ فقال : « الوقت والطهور » [٤] ، الحديث [٥].

وفي النبوي : « افتتاح الصلاة الوضوء » [٦].

ونحوه في العلوي.

وعن الصادق عليه‌السلام : « الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور » [٧] الخبر.

مع تأيدها بما دلّ من إطلاقات الأصحاب باشتراط الصلاة بالطهور ، وظاهر إجماعاتهم المحكية القاضية بإطلاق الشرطية سيّما على القول بكون أسامي العبادات بإزاء الصحيحة كما هو الأظهر.

ومن الغريب ما اتفق لبعض أفاضل المتأخرين من القطع بثبوت الأداء عليه ؛ استنادا إلى أن الصلاة من الواجبات النفسية المطلقة حيث تعلّق الأوامر المطلقة في الكتاب والسنة بها ، والطهارة إنما كانت واجبة للغير [٨] ، فعند عدمها لو سقط الواجب لزم كونها مقيدة كالحج


[١] وسائل الشيعة ١ / ٣٦٨ ، باب تحريم دخول في الصلاة بغير طهارة ، ح ١.

[٢] في ( د ) : « الأحبار في قبره » بدل « الأنصار في حيرة » ، وفي المصدر : « الأخيار ».

[٣] ثواب الأعمال : ٢٢٤ ، وفيه : صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اقعد رجل من الأخيار في قبره. قيل له : يا أبا خالد! إنا جادلوك مائة جلدة من عذاب الله. فقال : لا أطيقها. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا : ليس منها بدّ. فقال : فيما تجلدوني فيها؟ قالوا : إنك صلّيت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصره ».

[٤] الكافي ٣ / ٢٧٢ ، باب فرض الصلاة ، ح ٥.

[٥] في ( د ) : « .. إلى آخره » بدل « الحديث ».

[٦] الكافي ٣ / ٦٩ ، باب النوادر ، ح ٢.

[٧] الكافي ٣ / ٣٧٣ ، باب فرض الصلاة ، ح ٨.

[٨] في ( ألف ) : « المعتبر ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست