responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 321

الإشارة إليه في الوضوء ، فلا حاجة فيه إلى استيذان المالك ولو أمكن.

نعم ، لو صرّح المالك بالمنع لم يجز.

ومجرّد العداوة بينهما لا يقضي بالمنع ؛ لعدم استناد الجواز إلى إذن المالك ليرتفع بالشك فيه.

نعم [١] ، علم منها عدم رضاه لم يجوّز. [ و ] مع الظن به فوجهان ، أحوطهما الاجتناب.

ولا فرق بين أن يكون ذلك المكان باقيا في يد صاحبه أو مغصوبا إلا أن يكون هو الغاصب [٢] لجريان العادة فيه بالمنع ، وللشك في جريان السيرة فيه.

ولو حبس في المكان المغصوب فإن لم يستلزمه [٣] التيمّم فيه تصرفا زائدا على نفس الكون قوي البناء على الصحة ؛ لارتفاع المنع من الكون بالإجبار.

ويحتمل أن يقال : إن إيقاع الأفعال المخصوصة نوع خاص من التصرف لا يقضي مجرد الحبس بجوازه.

وفيه : أنه بعد جبره على الحبس لا يجب عليه السكون فيه بحيث لا يقع منه حركة ولا فعل أصلا حتى يقتصر من التنفس والأكل والشرب على أقل الضرورة ؛ لحرمة كل من الحركة والسكون فيه ، فيتخير بينهما بعد الإجبار.

نعم ، لو كان في الحركة تصرف زائدا عرفا على مطلق الكون لم يجز. ومنه ما إذا تضرّر المالك بإيقاع الوضوء فيه ، فينتقل إلى التيمّم مع عدم إمكان الاستيذان أو في التيمّم ، فيصير فاقدا للطهورين.

ولو نهاه المالك عن نحو مخصوص من الكون ففي حرمته وجهان ؛ من أصالة حرمة التصرف في ملك الغير ، ومن سقوط الرجوع إلى المالك بعد الجبر ، فلا عبرة بنهيه كما لا يجب تحصيل رضاه مع المكنة ، ولا يتعلق بذمته أجرة المكان.


[١] الظاهر سقوط كلمة « إن ».

[٢] في ( ألف ) : « الغالب ».

[٣] في ( ب ) و ( د ) : « يستلزم تيمّمه ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست