والجريان بإمراره على العضو إنه هو مما يمكن حصوله في كثير من الأحوال :
منها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، عن الرجل الجنب أو على غير وضوء : لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : « الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل وإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم » [١].
وروى في قرب الإسناد [٢] عنه عليهالسلام ما يفيد ذلك باختلاف في لفظه.
ورواه في مستطرفات السرائر [٣] عن كتاب محمد بن علي بن محبوب.
وهذه الصحيحة عند التأمل مما يدل على ما ذكرناه ؛ إذ اعتبار بلّ الرأس والجسد ليس إلا لحصول مسمى الغسل ولو كالدهن كما ورد في الأخبار من أن « المؤمن لا ينجسه شيء وإنما يكفيه مثل الدهن » [٤] حتى أنه ورد ذكر المسح في موضع الغسل في غير واحد من الأخبار كما تقدم ذكره في محله ؛ إشارة إلى المبالغة في عدم لزوم إكثار الماء.
ومما يشير إليه تقديمه على التيمّم وترتبه عليه.
ومنها : قويّة محمد بن مسلم : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال : « يغتسل بالثلج أو ماء النهر » [٥].
وهذه الرواية كما ترى ظاهرة فيما قلناه سيّما بملاحظة التخيير بينه وبين ماء النهر.
ومنها : قوية معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ لا نجد إلا جامدا ، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال : « نعم » [٦].
وبعض المتأخرين كالفاضل الجزائري بنى على العمل بإطلاق هذه الأخبار بعد تقييد
[١] الإستبصار ١ / ١٥٩ ، باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج ، ح (٥٤٧) ٦.[٢] قرب الإسناد : ١٨١. [٣] مستطرفات السرائر : ٦١٣. [٤] الكافي ٣ / ٢١ ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ح ٢. [٥] الإستبصار ١ / ١٥٧ ، باب الرجل يحصل في أرض عطاها الثلج ، ح (٥٤٢) ١. [٦] الإستبصار ١ / ١٥٧ ، باب الرجل يحصل في أرض عطاها الثلج ، ح (٥٤٣) ٢.