responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 314

والجريان بإمراره على العضو إنه هو مما يمكن حصوله في كثير من الأحوال :

منها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، عن الرجل الجنب أو على غير وضوء : لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : « الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل وإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم » [١].

وروى في قرب الإسناد [٢] عنه عليه‌السلام ما يفيد ذلك باختلاف في لفظه.

ورواه في مستطرفات السرائر [٣] عن كتاب محمد بن علي بن محبوب.

وهذه الصحيحة عند التأمل مما يدل على ما ذكرناه ؛ إذ اعتبار بلّ الرأس والجسد ليس إلا لحصول مسمى الغسل ولو كالدهن كما ورد في الأخبار من أن « المؤمن لا ينجسه شي‌ء وإنما يكفيه مثل الدهن » [٤] حتى أنه ورد ذكر المسح في موضع الغسل في غير واحد من الأخبار كما تقدم ذكره في محله ؛ إشارة إلى المبالغة في عدم لزوم إكثار الماء.

ومما يشير إليه تقديمه على التيمّم وترتبه عليه.

ومنها : قويّة محمد بن مسلم : سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال : « يغتسل بالثلج أو ماء النهر » [٥].

وهذه الرواية كما ترى ظاهرة فيما قلناه سيّما بملاحظة التخيير بينه وبين ماء النهر.

ومنها : قوية معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ لا نجد إلا جامدا ، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال : « نعم » [٦].

وبعض المتأخرين كالفاضل الجزائري بنى على العمل بإطلاق هذه الأخبار بعد تقييد


[١] الإستبصار ١ / ١٥٩ ، باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج ، ح (٥٤٧) ٦.

[٢] قرب الإسناد : ١٨١.

[٣] مستطرفات السرائر : ٦١٣.

[٤] الكافي ٣ / ٢١ ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ح ٢.

[٥] الإستبصار ١ / ١٥٧ ، باب الرجل يحصل في أرض عطاها الثلج ، ح (٥٤٢) ١.

[٦] الإستبصار ١ / ١٥٧ ، باب الرجل يحصل في أرض عطاها الثلج ، ح (٥٤٣) ٢.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست