منها : أن قضية ما عرفت جواز التيمّم بوجه الأرض كون الحجر في مرتبة التراب ، وكذا غيره من سائر ما يصدق عليه اسم الأرض. وعلى القول باختصاصه بالتراب فينبغي القول بعدم جواز التيمّم به مطلقا سواء كان في حال الاختيار أو الاضطرار ؛ لعدم ذكر التيمّم بالأحجار في شيء من الأخبار. وهو ظاهر المحكي عن الإسكافي [٤] من قوله : لا يجوز من السبخ ولا ممن [٥] أحلّ عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة [٦]. وظاهره القول بخروجه عن اسم الأرض.
قيل : وهو [٧] لازم كلام السيد ومن قال بمقالته لما عرفت.
وظاهر المفيد في المقنعة التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فيقدم على الغبار بعد فقد التراب.
وهو المحكي عن النهاية والسرائر. وبه أفتى في المراسم إلا أنه جعله بعد الغبار في مرتبة
[١] في ( د ) : « يقاوم ». [٢] بحار الأنوار ٧٨ / ١٤٨.[٣] في ( ألف ) : « لنتمّ ». [٤] نقل هذا الكلام في مختلف الشيعة ١ / ٤٢٠ عن ابن جنيد. [٥] في ( د ) : « ممّا ». [٦] هنا في ( ألف ) زيادة : « وبه ». [٧] لم ترد في ( د ) : « هو ».