ذهب أكثر الأصحاب إلى جواز التيمّم اختيارا لكلّ ما صدق عليه اسم الأرض من تراب وحجر ورمل وما أشبهها.
وإليه ذهب الاسكافي فيما حكي عنه ، والشيخ في عدة من كتبه والسيد في أحد قوليه ، والفاضلان والشهيدان والمحقق الكركي وكثير من المتأخرين.
وعن الخلاف حكاية الإجماع عليه.
[ و ] في مجمع البيان أن التيمّم بالحجر مذهب أصحابنا.
وفي التذكرة [١] أن الحجر الصلب كالرخام إذا لم يكن عليه غبار يجوز التيمّم به عندنا. وفيه أيضا إسناد جواز التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض إلى أكثر [٢] علمائنا.
وفي الحدائق : أنه المشهور بين المتأخرين.
وذهب المفيد في ظاهر كلامه ، والسيد في قوله الآخر ، والحلبي والحلي إلى التخصيص بالتراب.
[١] تذكرة الفقهاء ١ / ٦٢ وفيه : الحجر الصلد.[٢] لم ترد في ( ب ) : « أكثر ».