الصلاة؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » [١].
ولا شكّ أن انصرافها إلى من عمّ الجبيرة أعضاءه غير معلوم ، وقضية الأصل المذكور في مثله الجمع بين الأمرين.