responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 271

فلا يتّجه الحكم بالصحة في المقام. ولو تمّ فإنما يتمّم بالنسبة إلى زحام الجمعة.

وفيه أيضا ما عرفت من أنه إنما يؤتى بها ظهرا ، فالبناء على الصحة فيه أيضا مشكل ؛ إذ جواز التيمّم عندهم ـ لو قالوا به ـ فإنما هو في الجمعة ، والمفروض عدم الإتيان بها ، فإذن يشكل الحكم في المقامين إلا أن يقال : إنه مع تعيين الفعل للتقية يتعيّن الواجب ، ومعه يجب الطهارة [١] لأجلها ، فإذا تعذر المائية تعيّن بدلها.

وكيف كان ، فالمتّبع في المقام هو البناء على القواعد ، فحينئذ إن بني على صحة الصلاة الأولى كان الأمر بالإعادة على جهة الندب ، وإلا كان على ظاهره من الوجوب.


[١] في ( ب ) : « الصلاة » بدل « الطهارة ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست