responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 269

التحصيل ، فثبت التخيير بين الوضوء والتيمّم في كثير من الفروض المتقدمة.

وربما يقال بوجوب التيمّم عينا قبل تحصيل الماء في وجوب الوضوء كذلك بعده ، فلا تخيير.

خامسها : من منعه الزحام يوم الجمعة وعرفة من الخروج من المسجد تيمّم وصلّى بلا خلاف فيه فيما أعلم كما في الحدائق [١].

والأصل في الحكم المزبور موثّقة سماعة : عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ».

وقوية السكوني : عنه عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة [٢] لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » [٣].

وروى الراوندي بإسناده ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « سئل علي عليه‌السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد » [٤].

والكلام هنا في أمرين :

أحدهما : أن الزحام إذا كان في يوم الجمعة وخاف فوت الصلاة بالتأخير نظرا إلى ضيق وقتها فالتيمّم جار على القاعدة [٥] بعد حمل الصلاة على صلاة الجمعة كما هو الظاهر.

وأما يوم عرفة فلا يجرى الكلام المذكور ؛ إذ غاية الأمر عدم التمكن من الماء في تلك


[١] الحدائق الناضرة ٤ / ٢٤٧.

[٢] في المصدر زيادة : « فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و ».

[٣] تهذيب الأحكام ٣ / ٢٤٨.

[٤] مستدرك الوسائل ٢ / ٥٢٥.

[٥] لم ترد في ( ب ) : « القاعدة ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست