التحصيل ، فثبت التخيير بين الوضوء والتيمّم في كثير من الفروض المتقدمة.
وربما يقال بوجوب التيمّم عينا قبل تحصيل الماء في وجوب الوضوء كذلك بعده ، فلا تخيير.
خامسها : من منعه الزحام يوم الجمعة وعرفة من الخروج من المسجد تيمّم وصلّى بلا خلاف فيه فيما أعلم كما في الحدائق [١].
والأصل في الحكم المزبور موثّقة سماعة : عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ».
وقوية السكوني : عنه عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة [٢] لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف » [٣].
وروى الراوندي بإسناده ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « سئل علي عليهالسلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج؟ قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد » [٤].
والكلام هنا في أمرين :
أحدهما : أن الزحام إذا كان في يوم الجمعة وخاف فوت الصلاة بالتأخير نظرا إلى ضيق وقتها فالتيمّم جار على القاعدة [٥] بعد حمل الصلاة على صلاة الجمعة كما هو الظاهر.
وأما يوم عرفة فلا يجرى الكلام المذكور ؛ إذ غاية الأمر عدم التمكن من الماء في تلك
[١] الحدائق الناضرة ٤ / ٢٤٧.[٢] في المصدر زيادة : « فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء و ». [٣] تهذيب الأحكام ٣ / ٢٤٨. [٤] مستدرك الوسائل ٢ / ٥٢٥. [٥] لم ترد في ( ب ) : « القاعدة ».