responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 185

واستظهره في المدارك [١] ، وهو الظاهر ؛ لظاهر الإطلاقات المذكورة وغيرها المعتضدة بإطلاق الإجماعات المحكيّة.

ويومي إلى الأول أيضا إطلاق رواية قرب الإسناد ، بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وأن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » [٢].

وفي موثقة عمار ، عن الصادق عليه‌السلام : « فإن [٣] مضى الوقت فقد جازت صلاته » [٤].

وربما يستشعر منه انقضاء وقت الغسل بانقضاء وقت الصلاة حيث لم يأمره عليه‌السلام بالغسل بعد انقضاء وقت الصلاة. و [٥] يوهنه احتمال كون السؤال مسبوقا لاستعلام حال الصلاة. وحينئذ فترك ذكر الغسل في الجواب لا يفيد انقضاء وقته.

نعم ، في رواية الفقه دلالة عليه حيث قال : « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل » [٦] ، وهو أول أوقات الغسل.

ثم إلى وقت الزوال إلا أنها لضعفها لا تنهض مقيدة لتلك الإطلاقات المعتبرة.

وعن الحلي والفاضل في المنتهى [٧] أن وقته إلى الصلاة. وعزاه في ذكرى الشيعة إلى ظاهر الأصحاب مع استظهار امتداده بامتداد النهار ؛ أخذا بإطلاق اليوم كلام الأكثر كما ترى خال عن التقييد ، فنسبة المذكورة لا يخلو عن تأمّل.

قال : ويتخرج من تعليل الجمعة أنها إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة


[١] مدارك الأحكام ٢ / ١٦٥.

[٢] قرب الاسناد : ١٨١.

[٣] زيادة في ( د ) : « عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلّي قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ».

[٤] الإستبصار ١ / ١٠٣.

[٥] زيادة : « و » من ( د ).

[٦] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٣١.

[٧] منتهى المطلب ١ / ٢٤١.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست