واستظهره في المدارك [١] ، وهو الظاهر ؛ لظاهر الإطلاقات المذكورة وغيرها المعتضدة بإطلاق الإجماعات المحكيّة.
ويومي إلى الأول أيضا إطلاق رواية قرب الإسناد ، بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه وأن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » [٢].
وفي موثقة عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « فإن [٣] مضى الوقت فقد جازت صلاته » [٤].
وربما يستشعر منه انقضاء وقت الغسل بانقضاء وقت الصلاة حيث لم يأمره عليهالسلام بالغسل بعد انقضاء وقت الصلاة. و [٥] يوهنه احتمال كون السؤال مسبوقا لاستعلام حال الصلاة. وحينئذ فترك ذكر الغسل في الجواب لا يفيد انقضاء وقته.
نعم ، في رواية الفقه دلالة عليه حيث قال : « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل » [٦] ، وهو أول أوقات الغسل.
ثم إلى وقت الزوال إلا أنها لضعفها لا تنهض مقيدة لتلك الإطلاقات المعتبرة.
وعن الحلي والفاضل في المنتهى [٧] أن وقته إلى الصلاة. وعزاه في ذكرى الشيعة إلى ظاهر الأصحاب مع استظهار امتداده بامتداد النهار ؛ أخذا بإطلاق اليوم كلام الأكثر كما ترى خال عن التقييد ، فنسبة المذكورة لا يخلو عن تأمّل.
قال : ويتخرج من تعليل الجمعة أنها إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة
[١] مدارك الأحكام ٢ / ١٦٥.[٢] قرب الاسناد : ١٨١. [٣] زيادة في ( د ) : « عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلّي قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ». [٤] الإستبصار ١ / ١٠٣. [٥] زيادة : « و » من ( د ). [٦] فقه الرضا عليهالسلام : ١٣١. [٧] منتهى المطلب ١ / ٢٤١.