أحدها : هل يعتبر في صحة الارتماس الخروج من الماء ليلقي نفسه فيه دفعة أو صحّ [١] وإن كان في الماء؟ ظاهر الأصحاب الثاني حيث لم يذكروا ذلك في شرائطه ، وهو ظاهر الأخبار.
والأوّل مختار جماعة من المتأخرين منهم صاحب الذخيرة [٢][٣] ، كأنّه لتوهّم عدم صدق الارتماس من دونه.
وهو بمكان من الضعف ؛ إذ من البيّن صدقه حال الكون فيه.
نعم ، الظاهر عدم صدقه مع كون جميع البدن تحت الماء كما هو ظاهر من ملاحظة العرف وإن أسفل الماء إلى مكان أسفل. ودعوى صدقه إذن كما احتمله [٤] بعضهم بعيد جدا بل الظاهر اعتبار خروج الرأس كلّه أو أكثره من الماء ، فالقول باعتبار الخروج فيه خاصّة غير بعيد إلّا أن الأظهر عدم اعتباره أيضا لحصول المعنى المقصود مع دخوله في الماء أيضا ؛ إذ الغرض استيلاء الماء على جميع البدن ، وهو حاصل به سيّما إذا قلنا بحصول الغسل و [٥] الارتماس عند استيلاء الماء على الأعضاء ، فإنّ كون الاستيلاء عن رمس ممّا لا دخل له في تحقّقه. ولذا يكتفى بحصوله من دونه كما في الوقوف تحت المطر الغزير كما سيجيء.
[١] في ( د ) : « يصحّ ». [٢] زيادة في ( د ) : « و ». [٣] ذخيرة المعاد ١ / ٥٦.[٤] في ( ب ) : « احتمل ». [٥] في ( د ) : « في ».