الواجب في الغسل هو غسل البشرة خاصّة على المعروف بين الأصحاب ، فلا يجب غسل الشعر سواء كان مسترسلا أو محتقنا [١] بالمحلّ.
ويجب تخليل الشعر المانع وغيره من سائر الموانع كالخاتم والسوار والدواء المطلّي على العضو ونحوها ، فيجري الماء تحتها.
والوجه في الأخير واضح.
أمّا الأوّل فيحتج عليه بدلالة الأخبار على وجوب غسل الجسد ، وهو خارج عنه.
وفي ظاهر المعتبر [٢] والذكرى [٣] حكاية الإجماع عليه. وعن ظاهر المفيد [٤] وجوب غسل الشعر حيث قال عند بيان غسل المرأة : وإذا كان الشعر مشدودا حلّته.
واستشكل [٥] غير واحد من متأخر المتأخرين ، بل حكى صاحب الحدائق [٦] عن بعض محقّقي مشايخه تقوية القول بالوجوب ، وجعله موافقا للفتوى [٧] والاحتياط.
والوجه في الإشكال احتمال دخوله الجسد ولو تبعا كما حكموا به في الوضوء ، لدخوله في محلّ الفرض أو لكونه من توابع اليد.
[١] في ( ب ) و ( د ) : « مختصا ». [٢] المعتبر ١ / ١٩٤.[٣] الذكرى ٢ / ٢٣٦. [٤] المقنعة : ٥٤. [٥] زيادة في ( د ) : « فيه ». [٦] الحدائق الناضرة ٣ / ٩٠. [٧] هذا كما في ( د ) ، وفي ( ألف ) : « للتقوى » كما قد يقرأ كذلك في ( ب ) ، وفي المصدر المطبوع : « للتقوى ».