responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 71

المشكوك والموهوم ؛ حيث إنّه إذا كان مقتضاها حجيّة الظّن على الإطلاق كان مقتضاها العمل بالظّن في تعيين الحجّة على الإطلاق أيضا ؛ إذ لا يعقل الانفكاك في اقتضاء الدّليل إطلاقا وتقييدا بحسب المسائل.

كلام الفاضل النراقي

قال الفاضل النّراقي في « المناهج » ـ في عداد الإيرادات على التمسّك بدليل الانسداد لإثبات حجيّة مطلق الظّن في الفروع من غير فرق بين مظنون الاعتبار وغيره ـ :

« ثانيهما : أنّه لو تم لما دلّ إلاّ على حجيّة المظنون حجيّته ؛ لأنّه جعل سدّ باب العلم مع بقاء التّكليف موجبا للعمل بالظّن وتعيين المناط في الأحكام أيضا مسألة فيجب العمل فيها بالظّن فيكون الحجّة الظّن الّذي دلّ دليل ظنّي على حجيّته لا كلّ ظنّ ، وجعل انسداد باب العلم في سائر المسائل موجبا للميل بالظّن فيها دون هذه المسألة تهافت » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

وهو كما ترى ، وإن كان ظاهرا في إجراء دليل الانسداد في تعيين الظّن الثّابت حجيّته مستقلاّ أو في ضمن إجرائه في الفروع ، إلاّ أنّه في كمال الغرابة ؛ فإنّه بعد تسليم اقتضاء المقدّمات لحجيّة مطلق الظّن في الفروع كما هو مبنى الاعتراض يحصل العلم بمناط الأحكام ، فأين انسداد باب العلم به؟

وعلى تقدير اقتضائها لحجيّة الظّن في الجملة ، لا بدّ أن يقول : بأنّ مقتضاها


[١] مناهج الاحكام في أصول الفقه : ٢٦١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست