responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 634

(١٤٢) قوله قدس‌سره: ( أنّ الأصل في الأفعال الغير الضّروريّة الحظر ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٢ / ٩٠ )

الكلام في ان الأصل في الأفعال غير الضّروريّة ماذا؟

أقول : قد أسمعناك أنّ مبنى الوجه الثاني على لزوم دفع الضرر المحتمل أيضا مع عدم ملاحظة العلم الإجمالي بالمحرّمات. وإن كان هناك وجه آخر عندهم للأصل المذكور لا يبنى عليه : وهو قبح التصرّف في ملك الغير.

ثمّ إن توضيح المقام يتوقف على بسط في الكلام فيما يتعلق بالأصل المذكور ، فنقول ـ بعد اتفاق القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين وهم العدليّة على وجود أحكام أربعة اقتضائيّة للعقل ـ :


[١] قال المحقق المؤسس الطهراني قدس‌سره :

( استدلّ : بأن الأصل في الأفعال الغير الضروريّة الحظر ، وعلّل : بأن احتمال المفسدة كالعلم بها. وأجيب : بأن اللطف مقتض للبيان وعدمه دليل على العدم والأصل لا أصل له واحتمال العقاب مندفع بالأصل واحتمال غيره ضعيف لا يعتدّ به ؛ لعدم الملازمة ، واللطف مع فساده في نفسه ـ كما حققناه في مبحث الإجماع غير نافع ؛ لعدم العلم بعدم البيان إلاّ فيما يعمّ به البلوى.

وتوهّم : انّ احتمال غير العقاب ولو كان ضررا أخرويّا شبهة موضوعيّة ؛ لأن الشك في الإنطباق والصدق مندفع : بانّ الميزان في الحكميّة إنّما هو استناد الشك إلى فقد النّص أو إجماله أو تعارض النّصين ) إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست