responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 582

الشكّ فيه ، فلا يتصوّر ورود الترخيص فيه من الشارع ، فقوله : « فتأمل » [١] [٢] إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو تمامه فافهم.

كلام الفاضل النّراقي والإيراد عليه

وفي « المناهج » للفاضل النّراقي بعد جعل النسبة الخصوص والعموم بين ما ذكره سادس الأقسام لما دلّ على حلّيّة محتمل التحريم في الشبهة الحكميّة ، قال :

« مع أنك قد عرفت المناقشة والتأمّل في دلالة المرسلة على حكم المقام ؛ نظرا إلى أن فيها احتمالين : أحدهما : أن كل شيء مطلق لكل أحد حتى يرد إليه نهي وحينئذ يكون دالاّ على البراءة في محل البحث. ثانيهما : أنه كذلك حتى ينهى عنه الشارع فمن وصل إليه النهي فحكمه واضح ، وأما من لم يصل إليه فلا دلالة له على حكمه ؛ إذ لا يعلم فيما لا نص فيه ؛ أنه هل ورد نهي أم لا ، إلاّ أن يتمّ باستصحاب عدم ورود النهي » [٣]. انتهى ما ذكره ملخّصا.


[١] فرائد الأصول : ج ٢ / ٧٦.

[٢] قال في قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣٦٣ ) :

« لعلّ وجهه : أن مفاد أخبار التوقف حينئذ هو التوقّف في محتمل الحرمة عملا كان أم حكما أم اعتقادا ، ومفاده أخبار البراءة ثبوت البراءة في القسم الأوّل فقط ، فتكون النسبة بينهما هو العموم والخصوص من دون التباين ، فيخصّص الأوّل بالثاني هذا » إنتهى.

[٣] مناهج الأحكام في أصول الفقه : ٢١٣.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست