responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 568

قيل بثبوت العقاب على مخالفته من حيث هو على خلاف التحقيق أم لا.

وإن كان المراد منه معنى آخر غير ما ذكر فيتوجّه عليه ـ مضافا إلى عدم معنى معقول للحكم الظاهري غير ما ذكر ـ : أن هنا معنى آخر يتم معه المدّعى وهو المعنى المذكور الذي عرفت استقامته.

(١٢٩) قوله قدس‌سره: ( لكونها شبهة موضوعيّة ، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح ). ( ج ٢ / ٧٣ )

الأصل الحكمي في أمثال هذه الشبهة

الموضوعيّة ، الحرمة لا البراءة

أقول : قد يتوجّه على ما أفاده :

أوّلا : بأن الأصل الحكمي في هذه الشبهة الموضوعيّة وأمثالها الحرمة ، لا البراءة والحلّيّة بالاتّفاق ؛ حيث إن أصالة الفساد في المعاملات من الأصول المسلّمة عندهم ، فالحكم بالحليّة فيها لا يمكن أن يستند إلى نفس الشك واحتمال الحليّة ، بل لا بدّ من أن يستند إلى ما يكون واردا على الأصل المذكور ، أو حاكما عليه كأصالة عدم تحقّق النّسب والرّضاع المحرّمين ، وإليها يرجع أصالة عدم تحقق مانع النكاح.

نعم ، لو كان الشكّ في الحليّة والحرمة من غير جهة الشك في الصّحة

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست