responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 490

القرائن الدالّة على اختصاص الرّواية

بالشبهة الموضوعيّة

وبالجملة : لا بدّ من أن يحكم باختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة بالنظر إلى الظهور المذكور هذا. مضافا إلى قوله : « حتى تعرف الحرام منه بعينه » فإنّ الظاهر منه كما ترى ، كون الغاية معرفة الحرام المفروض وجوده ولا ينطبق هذا المعنى كما ترى ، إلا على الشبهة والموضوعيّة.

مضافا إلى أنه لا معنى لجعل معرفة حرمة بعض الموضوعات الكليّة غاية لحليّة الموضوع الكلي المشتبه الآخر ؛ ضرورة أنه لا يوجب رفع الاشتباه عنه ولا تعلّق له به أصلا مع أنه لو بني عليه لم يكن معنى لجعل الحليّة الظاهريّة في الموضوعات الكليّة مع فرض العلم بحرمة بعضها ، وهذا كما ترى.

وبالجملة : من تأمّل في الرواية صدرا وذيلا يحصل له القطع باختصاصها بالشبهة الموضوعيّة ، وأن ما ارتكبه الفاضل المتقدم ذكره من التحمّل لإثبات عمومها للشبهة الحكميّة لا يجديه في شيء.

منها : قوله « حتى تعرف الحرام » منه فإن فيه دلالة من وجهين أيضا على الاختصاص بالمعنى الثالث ؛ فإنه على أحد المعنيين الأوّلين لا بدّ أن يقول حتى تعرف حرمته لا حتّى تعرف الحرام منه ، فالقول المذكور من جهة الاشتمال على

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست