مورد المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي مع مورد المعذوريّة من حيث الحكم التكليفي ، فافهم.
(١١١) قوله قدسسره: ( وقد يستدلّ على المطلب أخذا من الشهيد ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٤٥ )
تقريب الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان
أقول : الحديث ما رواه في « الذكرى » عن « الكافي » في « النوادر » في « المعيشة » بسنده « الصحيح » عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [١] وقريب منه « صحيحة » أخرى لابن سنان عن أبي جعفر عليهالسلام عن الجبن ... إلى أن قال : فقال عليهالسلام : « أخبرك عن الجبن وغيره كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [٢].
وتقريب الاستدلال بالصحيحة الأولى [٣] كما في « شرح الوافية » للسيّد
[١] الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ ، باب « النوادر » ـ ح ٣٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ / ٢٣٦ باب « حكم السمن والجبن وغيرهما » ـ ح ٢. [٢] الكافي الشريف : ج ٦ / ٣٣٩ باب « الجبن » ـ ح ١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٥ / ١١٧ باب « جواز أكل الجبن ونحوه ... » ـ ح ١. [٣]قال المحقق الأصولي الشيخ محمد هادي الطهرانيقدسسره :