responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 477

مورد المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي مع مورد المعذوريّة من حيث الحكم التكليفي ، فافهم.

(١١١) قوله قدس‌سره: ( وقد يستدلّ على المطلب أخذا من الشهيد ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٤٥ )

تقريب الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان

أقول : الحديث ما رواه في « الذكرى » عن « الكافي » في « النوادر » في « المعيشة » بسنده « الصحيح » عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [١] وقريب منه « صحيحة » أخرى لابن سنان عن أبي جعفر عليه‌السلام عن الجبن ... إلى أن قال : فقال عليه‌السلام : « أخبرك عن الجبن وغيره كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » [٢].

وتقريب الاستدلال بالصحيحة الأولى [٣] كما في « شرح الوافية » للسيّد


[١] الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ ، باب « النوادر » ـ ح ٣٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٤ / ٢٣٦ باب « حكم السمن والجبن وغيرهما » ـ ح ٢.

[٢] الكافي الشريف : ج ٦ / ٣٣٩ باب « الجبن » ـ ح ١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٥ / ١١٧ باب « جواز أكل الجبن ونحوه ... » ـ ح ١.

[٣] قال المحقق الأصولي الشيخ محمد هادي الطهراني قدس‌سره :

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست