responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 400

(٩٣) قوله قدس‌سره: ( قيل : دلالتها واضحة. وفيه : أنها غير ظاهرة ؛ فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١ )

دلالة آية الإيتاء على أن حكم ما لا نصّ فيه

إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الإحتياط

أقول : ذكر في « الفصول » بعد عدّ الآية في عداد الآيات التي استدل بها على المدّعى ـ : أن دلالتها واضحة [١]. ولم يذكر في تقريبها شيئا.

وأنت خبير بأن محتملات الآية كثيرة ، تدلّ على المدّعى على بعضها ولا تدلّ عليه على بعضها الآخر.

توضيح ذلك : [٢] أنه لا يخلو الأمر :

إمّا أن يراد من الموصول خصوص المال ، فيراد من نسبة التكليف إليه بدلالة الاقتضاء دفعه وإنفاقه ، أو يقدّر الدفع والإنفاق ؛ فالمعنى : أنه لا يكلّف الله تعالى نفسا إنفاق مال إلاّ إنفاق ما أعطاه من المال ، فإن كان ممّن وسّع الله عليه فيكلّف بالإنفاق من سعته ، وإن كان ممن ضيّق عليه في معيشته فلا يكلّف بالإنفاق أو يكلّف بقدر مقدوره. وهذا هو الظاهر من الآية بملاحظة السياق صدرا وذيلا


[١] لم نعثر عليه فى الفصول. نعم ، ذكره الفاضل النّراقي في المناهج : ٢١٠.

[٢] وأنظر قلائد الفرائد : ج ١ / ٢٩٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست