إمّا أن يراد من الموصول خصوص المال ، فيراد من نسبة التكليف إليه بدلالة الاقتضاء دفعه وإنفاقه ، أو يقدّر الدفع والإنفاق ؛ فالمعنى : أنه لا يكلّف الله تعالى نفسا إنفاق مال إلاّ إنفاق ما أعطاه من المال ، فإن كان ممّن وسّع الله عليه فيكلّف بالإنفاق من سعته ، وإن كان ممن ضيّق عليه في معيشته فلا يكلّف بالإنفاق أو يكلّف بقدر مقدوره. وهذا هو الظاهر من الآية بملاحظة السياق صدرا وذيلا
[١] لم نعثر عليه فى الفصول. نعم ، ذكره الفاضل النّراقي في المناهج : ٢١٠. [٢] وأنظر قلائد الفرائد : ج ١ / ٢٩٦.