responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 387

الاستصحاب وغيره من الأصول هذا.

ويمكن الذبّ عن الإشكال المذكور : بأن العقل يحكم في موارد البراءة من جهة حكمه بقبح العقاب من دون بيان بعدم الحرج في الفعل والترك وجواز كل منهما وهذا المعنى مساوق للإباحة الظاهريّة ، ولا ينافيه العلم الإجمالي بكون حكم الواقعة في نفس الأمر غير الإباحة في بعض الموارد ، كما لا ينافي العلم المزبور الحكم بالإباحة الشرعيّة الظاهرية في ذلك الموارد فتأمل.

في الفرق بين أصالة الإباحة والبراءة

الرابع [١]: أن الوجه في عنوانهم أصالة الإباحة مستقلاّ في قبال أصالة البراءة والفرق بينهما وإن كان مذكورا في محلّه ، وتقدّمت الإشارة إليه في الجزء الأوّل من التعليقة ، إلاّ أنا نشير إلى جملة من وجوه الفرق في المقام أيضا :

منها : أن أصالة الإباحة في مقام نفي احتمال التحريم ، وأصالة البراءة في مقام نفي احتمال الوجوب.

ومنها : أن التكلّم في أصالة الإباحة من حيث حكم العقل ، وفي أصالة البراءة من حيث حكم الشرع.

ومنها : أن التكلّم في أصالة الإباحة من حيث الحكم الواقعي ، وفي أصالة


[١] أي : الأمر الرابع من الأمور التي أراد التنبيه عليها.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست