ثم إن الحكم الظاهري كما يسمّى ظاهريا بكونه معمولا به عند العجز عن تحصيل الواقع يسمّى واقعيا ثانويا أيضا.
أمّا الوجه في تسميته بالواقعي ؛ فلأنّ كل شيء فرض له ثبوت فله واقعية في موضوعه فهو واقعي بهذا المعنى. وأما توصيفه بالثانوي ؛ فمن حيث تأخّر موضوعه عن الواقعي بقول مطلق ، والواقع الموصوف بالأوّلي. وإليه أشار بقوله رحمهالله « ويطلق عليه الواقعي الثّانوي أيضا ... الى آخره » [١].
ويسمّى الدّال على الحكم الظاهري ـ الغير الملحوظ فيه الكشف الظنّي عن الواقع ـ أصلا. والدال على الحكم الواقعي ـ الكاشف عنه علما أو ظنا بحيث يكون الكشف الظنّي ملحوظا في اعتباره ـ دليلا.
وقد يطلق على الكاشف الظنّي أمارة أيضا. وقد يختصّ الأمارة بما يكون معتبرا من حيث الكشف الظنّي في الموضوعات الخارجية.
فالاستصحاب إذا كان مبناه على الظّنّ ، كما هو المشهور بين القدماء لا