responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 321

في مطاوي كلماتنا السّابقة ـ فلا ينافي ما ذكرنا أيضا.

نعم ، ما سمعنا منه مرارا : من ارتفاع الوهن المذكور بعمل جمع من الأصحاب بالعمومات الموهونة في بعض أفراده ، قد يناقش فيه ولكنّه لا تعلّق له بالمقام ، بل متعلّق بالجبر بالظّنّ الغير المعتبر.

(٧٩) قوله قدس‌سره: ( لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٩٨ )

التفرقة بين حجّيّة القياس وكونه مرجّحا أم لا؟

أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده المحقّق قدس‌سره : من الاستدلال للتّرجيح بالقياس على ما ذهب إليه بعض الأصحاب ومال إليه السيّد في « المناهل » [١] يرجع إلى الكلّيّة المسلّمة بينهم : من لزوم التّرجيح بكلّ ما يوجب رجحان أحد المتعارضين على صاحبه. وما ذكره أخيرا يرجع إلى بيان الفرق بين جعل الشّيء حجّة وجعله مرجّحا. والفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليم اختصاص دليل المنع بجعل القياس حجّة ودليلا في المسألة.

وإنّما الكلام في الاختصاص المذكور فإنه إن سلّم عدم قياس الإجماع


[١] لم نعثر عليه في المناهل وانظر مفاتيح الاصول : ٧١٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست