responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 315

ففيه ـ مضافا إلى منافاته لاشتراط الإيمان في الرّاوي عند غير واحد منهم بل المشهور ؛ ضرورة حصول الاطمئنان المذكور من خبر غير الإماميّ الموثّق ولو في الجملة ـ : أنّه لا بدّ على التّقدير المذكور من القول بعدم الفرق بين الشّهرة وغيرها من الأمارات الموجبة لحصول مثل الظّن الحاصل من الشّهرة ، وهم لا يقولون به على ما عرفت. هذا كلّه في الشّهرة الاستناديّة.

وأمّا مجرّد فتوى المشهور على طبق الخبر من دون العلم باستنادهم إليه فضلا عن العلم بعدم استنادهم إليه ؛ فالأمر أشكل على تقدير ذهابهم إلى انجبار ضعف الخبر سندا بها على ما زعم.

فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه : عدم دليل على انجبار ضعف السّند بالشّهرة كعدم انجبار قصور الدّلالة بها من غير فرق بين أقسام الشّهرة في الموضعين.

(٧٨) قوله قدس‌سره: ( نعم ، لو كان حجيّته ـ سواء كان من باب الظّن النّوعي أو من باب التّعبّد ـ مقيّدة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٩١ )

الظن القياسي هل يصلح موهنا أم لا؟

أقول : ويلحق بصورة تقييد الحجّيّة على الوجهين ما إذا أنيطت حجيّة الأمارة المقابلة بالقياس بالظّن الفعلي مع فرض عدم حصول الظّن منها بمصادمة القياس ؛ فإنّ الوجه في الوهن بالقياس وأشباهه ممّا قام الدّليل القطعي على عدم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست