responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 186

بتشخيص الظّواهر ... إلى آخره » [١].

كما أنّ مراده قدس‌سره من قوله : « أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرّواية » [٢] حسبما صرّح به في مجلس البحث ، ما إذا علم استناد الرّاوي في مذهبه إلى تلك الرّواية الظّاهرية في خلاف مذهبه ، فيظنّ أنّه فهم ولو من جهة القرائن الخارجيّة من الرّواية خلاف ظاهرها ، لا مجرّد نقله للرّواية الظّاهرة في خلاف مذهبه ؛ إذ مجرّد النّقل لا يكشف عن استناد الرّاوي إلى المنقول.

(٥١) قوله قدس‌سره: ( والظّاهر حجيّتها عند كلّ من قال بحجيّة الظّن [٣]... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٨ )

« ما أفاده المصنّف غير مقصود على إطلاقه »

أقول : لا يخفى عليك : أنّ هذا الكلام بإطلاقه غير مقصود ؛ لأنّ كلّ من قال بحجيّة مطلق الظّن في الأحكام لا يلزمه أن يقول بحجيّة الظّن بالظّهور إذا انفك عن الظّن بالمراد ، بل لا معنى له على ما أسمعناك مرارا : من كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الظّنون الشخصيّة لا الأعمّ منها ومن النّوعية.

والقول : بأنّ الظّن بالظّهور مستلزم للظّن بالمراد شخصا شطط من الكلام ؛ لأنّ القطع بالظّهور لا يلازم الظّن بالمراد شخصا في خصوصيّات الاستعمالات


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٣٨.

[٢] نفس المصدر.

[٣] كذا وفي الكتاب : « بحجّيّة مطلق الظن ... إلى آخره ».

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست