responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 168

أكثر الوقائع عند الدّوران ، لما كان حسنا في حكم العقل نظير ارتكاب أقلّ القبيحين عند الدّوران فلا محالة يجوّز العقل نهي الشارع عن العمل بجميع جزئيّات الأمارة المخالفة للواقع كثيرا ، ولو بالنّسبة إلى الجزئي الّذي يظنّ كونه مطابقا للواقع من جهة الظّن بكون موارد المخالفة غير ما حصل الظّن فيه من الأمارة كما فيما ذكره من المثال في «الكتاب ».

فلا يتوهّم : أنّ ملاحظة هذا المعنى نوع من ملاحظة المصلحة في النّهي كمصلحة التّسهيل فيرجع هذا الوجه إلى سابقه ؛ حيث إنّ ملاحظة حفظ الواقع في موارد الأمارة المنهيّ عنها عين الطّريقيّة كما لا يخفى.

وليس ما يقابل الأمارة المنهيّ عنها أمرا واحدا دائما حتّى يقال : بأنّ ارتفاع الظّن منها غالبا من جهة كثرة الخطأ يوجب حصول الظّن ممّا يقابلها ، مع أنّه لا يقدح فيما نحن فيه بصدده من القول بحرمة العمل به حتّى في مورد حصول الظّن منه.

(٤٤) قوله قدس‌سره: ( ألا ترى أنّه يصحّ أن يقول الشّارع : ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣١ )

توهّم التدافع بين كلامي المصنّف والجواب عنه

أقول : قد يتوهّم التّدافع بين ما أفاده وما ذكره قبل ذلك عن قريب بقوله :« فإنّ الظّن ليس كالعلم ... إلى آخره » [١] بل بينه وبين ما أفاده من أوّل « الكتاب » إلى هذا المقام مرارا : من عدم إمكان نهي الشارع عن العمل بالعلم ، فإنّ مقتضى ما أفاده في المقام إمكان نهي الشارع عن العمل بالعلم بإظهار عدم إرادة المعلوم عن


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ٥٣٠.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست