responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 161

الواقع الغير الصّادق على ما نهى الشارع عنه المنطبق على ما يقابله ، فيكون سلوكه ممنوعا في حكم العقل.

فظهر ممّا ذكرنا كلّه : أنّ توجيه ما أفاده الشّيخ المحقّق المحشّي وأخوه قدس‌سرهما من الوجه في التّفصي عن خروج ما علم عدم اعتباره مطلقا ، ليس منحصرا في أن يجعل النّهي عنه حتّى في زمان الانسداد كاشفا عن وجود مفسدة في سلوكه غالبة على مصلحة إدراك الواقع أحيانا على تقدير مطابقته له ، أو عن وجود مصلحة فيما قابله لجبر مفسدة فوت الواقع على التّقدير المزبور ، بل يمكن توجيهه على تقدير حمل النّهي على الطّريقيّة أيضا كما عرفته فافهم.

(٤١) قوله قدس‌سره: ( وحاصله : أنّ النّهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة ... إلى آخره ) [١]. ( ج ١ / ٥٢٨ )

وجه رجوع ما أفاده الى التخصّص والخروج الموضوعي

أقول : قد عرفت الإشارة إلى رجوع ما أفاده إلى التّخصّص والخروج الموضوعي أيضا.


[١] قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« قد عرفت ممّا قدّمناه في تصحيح سلوك الأمارة في حال الإنفتاح التفصّي عن وجوه الإشكال كلّها بهذا الوجه ، وإن لم يخرج المصنّف عن عهدة ذلك هناك حين قراءتنا عليه الكتاب ، فلذا عدل عنه إلى المصلحة في الأمر بالسلوك وزاد لفظ « الأمر » وعلى ذلك كان عليه أن يعدل أيضا إلى المصلحة في النهي ههنا ، إلاّ أنه قبل أن يصل إلى هنا بحثه ، قضى نحبه وفاز إلى روح وريحان وجنّة ورضوان ». انتهى. أنظر درر الفوائد : ١٦٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست