responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 104

مواضع » [١] على الأعمّ ممّا بني عليه الأمر أو غيره من اقتضاء المقدّمات الجارية في الفروع لحجيّة الظّن في الأصول أيضا ، وإن كان ضعيفا عنده على ما عرفت. وإن كان هذا الحمل في غاية البعد ولو حرّر المقام بما عرفت لم يكن الحاجة إلى هذه التّكلّفات أصلا كما لا يخفى.

(٢٢) قوله قدس‌سره: ( الثّاني من طرق التّعميم : ما سلكه غير واحد من المعاصرين [٢]من عدم الكفاية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٩٣ )

« الوجه الثاني من طرق التعميم »

أقول : الوجه فيما أفاده ـ من التّرتيب بين المظنون والمشكوك والموهوم ـ إنّما هو من جهة التّرتيب الّذي يحكم به العقل في باب الإطاعة بين المراتب المذكورة كما أنّها بأسرها مترتّبة في حكمه على الإطاعة العلميّة ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه ، لكن كان اللاّزم أن يضمّوا إلى ذلك الإجماع المركّب ؛ حيث إنّ له مدخلا في التّعميم المذكور بمقتضى تصريحاتهم.

ثمّ إنّ ما أفاده في المقام لبيان المعمّم المذكور غير محصّل المراد ؛ إذ بعد فرض الكفاية والكثرة لمظنون الاعتبار من أين يعلم بطرو خلاف الظّاهر فيها؟

ثمّ من أين يعلم حصر الصّارف في مشكوك الاعتبار بحيث يكون مظنون الاعتبار وموهومه خارجين عنه حتّى يحتاج في التّعدي إلى موهوم الاعتبار إلى


[١] نفس المصدر : ج ١ / ٤٨٨.

[٢] أنظر الفصول : ٢٧٨ ، وهداية المسترشدين : ٤٠٢ ط ق.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست