إمّا الإعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربيّة كاللغوي والصرفي والنحوي والبياني بالنسبة إلى مواد المفردات وهيئة الكلمات المفردة والمركبة ونحوها.
وإمّا الإعتماد على أدلّة وأمارات ظنّيّة التي يقرب إلى ذهن المستنبط كون لفظ مفرد أو مركب ظاهرا في معنى عموما أو في نفي نوع خاص من الكلام أو في شخص كلام.
ومن القسم الثاني : جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه ، بل جميع موارد اختلاف علماء العربيّة أيضا.
أمّا القسم الأوّل من القسمين :
فقد يقال : إن ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع فهو حجّة ، وما يرجع إلى إجتهادهم فهو محل كلام والأظهر : أن جميعه يرجع إلى اجتهادهم في فهم مداليل الألفاظ من استقراء استعمالاتها من أهل اللسان وفصحائهم.
وأمّا نقلهم عن واضع اللغة من طريق التواتر أو الآحاد فإنّا نقطع بعدمه ، ولو سلّم يجري الكلام في حجّيّة نقلهم أيضا كحجّيّة اجتهادهم بعينه لا بد له من دليل. فلو تمّت الأدلّة الآتية : من إجماع العقلاء والعلماء وانسداد باب العلم فيها نهضت بحجّيّة القسمين. إنتهى حاشية فرائد الأصول : ج ١ / ٣٦٤