responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 493

مقتضى الوضع ممّا يكون معهودا بينهما ، لا غيره ممّن لا يقصد تفهيمه به.

فاحتمال اعتماد المتكلّم بما يكون معهودا لا واقع له في حقّ الغير فلا يكون للّفظ ظهور بالنّسبة إليه ، ولو فرض حصول الظّن بعدم القرائن رأسا من الخارج ، فلا دخل له بالظّن المستند إلى اللّفظ ـ الّذي قام الدّليل على حجيّته بالخصوص ـ هذا.

ما أفاده من التفصيل غير نقيّ عن المناقشة

ولكنّك خبير : بأنّ ما أفاده في وجه التّفصيل من حيث ابتنائه على كون المدرك لأصالة الحقيقة عندهم منحصرا في قاعدة القبح على ما عرفت مفصّلا بضميمة مرجوحيّة احتمال الغفلة من المتكلّم والمخاطب غير نقيّ عن المناقشة ، كما صرّح به شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره.

أمّا أوّلا : فلمنع انحصار المدرك فيما ذكره ؛ لأنّ عدم اعتناء العقلاء وأهل اللّسان بل العلماء باحتمال إرادة خلاف الظّاهر مع عدم الشّاهد عليه ، إنّما هو من جهة أنّ الغرض من وضع الألفاظ تفهيم المقاصد ، إمّا بالوضع الأصلي أو بالوضع النّوعي العارض بملاحظة القرائن. فالتّوقّف باحتمال وجود الصّارف ، على خلاف الغرض المقصود من وضع الألفاظ ، ولا دخل له بقاعدة القبح هذا.

مع أنّ اعتماد المتكلّم بالصّارف المعهود بينه وبين المخاطب لمّا كان قليلا في الغاية ؛ فلذا يكون احتماله موهونا كاحتمال الغفلة ، فيكون اللفظ بنفسه ظاهرا في المراد وكاشفا ظنيّا عنه بالنّظر إلى ذاته. ومن هنا اتّفق العلماء بل جميع العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة الصّارفة مطلقا من غير فرق بين

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست