responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 452

وإن لم يكن بينها ذو مزيّة بحسب الدّلالة كانت متساوية من جهتها فإن قلنا بتواتر القراءات أو إلحاق كلّ واحد بالمتواتر والحكم بقرآنيّة الجميع ، فلا إشكال في الحكم بالإجمال والوقف والرّجوع إلى ما يكون متكفّلا لحكم مورد التّعارض بالعموم أو الإطلاق إن كان موجودا ، وإلاّ فإلى الأصول العمليّة من غير فرق بين أن يكون هناك مرجّح من غير جهة الدّلالة أو لم يكن هناك مرجّح ؛ إذ مرجع التّرجيح من غير جهة الدّلالة إلى الطّرح كالتخيير ، ولو كان من جهة المضمون ولو إجمالا وهو فيما تعيّن طرح أحد المتعارضين ولو من حيث جهة الصّدور.

فإن شئت قلت : المرجع بعد تكافؤهما بحسب الدّلالة في الفرضين القواعد المقرّرة في الشّرع بالمعنى الأعمّ من الأصول اللّفظيّة والعمليّة كلّ في مورده على ما هو التّحقيق وعليه المحقّقون : من عدم جريان التّخيير بين أصالتي الحقيقة ، ولا معنى للرّجوع إلى سائر المرجّحات أو التّخيير من حيث طرح السّند بعد

فرض قطعيتهما ، أو البناء على إلحاقهما بالمتواترين من حيث عدم تطرق الطّرح من حيث السّند فيهما.

وإن لم نقل بتواتر القراءات ولا بإلحاق بالمعنى الّذي عرفته فإن لم نقل بشمول دليل نقل الواحد للنّقل في المقام فقد عرفت حكمه ، وإن قلنا بالشّمول وحجيّة كلّ نقل شأنا ، فالمتعارضان في الفرض كالمتعارضين من الرّوايات في الأحكام قابلان لأن يلحقهما حكمهما من التّرجيح من غير جهة الدّلالة فيما لو فرض هناك مرجّح من سائر الجهات ، والتّخيير من حيث الأخذ بالصّدور فيما لم يكن هناك مرجّح.

فإن قلنا بوجود ما يقضي بالتّرجيح والتّخيير بين مطلق المتعارضين من

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست