من التّمسك بالآية في العبادات في كلامه قدسسره فلا يتوجّه عليه الإيراد المتوهّم فافهم.
(١٧٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يخلو إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٧ )
بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات
أقول : بالحريّ أوّلا : أن نتكلّم بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول :
المشهور بين الأصحاب بل المدّعى عليه الإجماع ـ في « روض الجنان » [١] لثاني الشّهيدين و « جامع المقاصد » [٢] لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر القرآن في الجملة ـ هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن مشايخها السّبعة. وهم : نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم ، هو الّذي صرّح به في محكي «التّذكرة » [٣] ونسب إلى الصّدوق والسيد والشّهيد في « الذّكرى » [٤] والشّيخ الطّبرسي وألحق بالسّبعة ـ في محكيّ « الذّكرى » ـ : أبو جعفر ويعقوب وخلف [٥].
[١] روض الجنان : ( ط ق ) ٢٦٤. [٢] جامع المقاصد : ج ٢ / ٢٦٤. [٣] تذكرة الفقهاء : ج ٣ / ١٤١. [٤] ذكرى الشيعة : ج ٣ / ٣٠٥. وفي ( ط ق ) ١٨٧. [٥] قوانين الاصول : ج ١ / ٤٠٦.