responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 441

من التّمسك بالآية في العبادات في كلامه قدس‌سره فلا يتوجّه عليه الإيراد المتوهّم فافهم.

(١٧٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يخلو إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٧ )

بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات

أقول : بالحريّ أوّلا : أن نتكلّم بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول :

المشهور بين الأصحاب بل المدّعى عليه الإجماع ـ في « روض الجنان » [١] لثاني الشّهيدين و « جامع المقاصد » [٢] لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر القرآن في الجملة ـ هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن مشايخها السّبعة. وهم : نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم ، هو الّذي صرّح به في محكي «التّذكرة » [٣] ونسب إلى الصّدوق والسيد والشّهيد في « الذّكرى » [٤] والشّيخ الطّبرسي وألحق بالسّبعة ـ في محكيّ « الذّكرى » ـ : أبو جعفر ويعقوب وخلف [٥].


[١] روض الجنان : ( ط ق ) ٢٦٤.

[٢] جامع المقاصد : ج ٢ / ٢٦٤.

[٣] تذكرة الفقهاء : ج ٣ / ١٤١.

[٤] ذكرى الشيعة : ج ٣ / ٣٠٥. وفي ( ط ق ) ١٨٧.

[٥] قوانين الاصول : ج ١ / ٤٠٦.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست