responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 422

توضيح النّظر : أنّ الآية الدالة على حكم الوضوء لا تدلّ على وجوب الأمرين : أحدهما : أصل المسح. والثّاني : اعتبار مباشرة الماسح للممسوح ، حتّى يقال ببقاء الأوّل بعد ارتفاع الثّاني. بل المستفاد منه : أمر بسيط. وهو وجوب المسح على الرّجل والمفروض تعسّره فالآية النّافية للحكم الحرجي تدلّ على ارتفاع أصل وجوب المسح بعد استظهار حكم المسح ، بل قضيّة القاعدة في الجملة : عدم سقوط التكليف عن أصل الوضوء أيضا في الجملة.

ومنه يعرف التّأمل أيضا في تقريب الاستدلال الّذي ذكره الأستاذ العلاّمة بالآية الشّريفة بقوله : ( فإذا أحال الإمام عليه‌السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ... إلى آخر ما ذكره ) [١].

ومن هنا يقرب في النّظر التّصرف في ظاهر قوله عليه‌السلام : ( يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ) [٢].

فإنّ الظّاهر منه وإن كان استفادة تمام كيفيّة الوضوء من الآية الشّريفة بحيث يظهر منه : أنّها لم تكن محتاجة إلى السّؤال بعد وجود الآية النّافية للحكم الحرجي في الكتاب.

لكن ـ بعد ملاحظة ما ذكرنا ـ لا بدّ من أن يقال : بأنّ المراد استفادة نفي وجوب المسح على البشرة من ظاهر الكتاب ، وأنّ قوله عليه‌السلام : ( امسح عليه ) [٣]


[١] فرائد الاصول : ج ١ / ١٤٧.

[٢] مرّ ذكر المصدر قريبا.

[٣] المصدر السابق.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست