فالحريّ أن يحرّر المقام مع الغضّ عمّا ذكرنا بقوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة ... إلى آخره ) [١] مع العطف على ذلك بقولنا : ( وقلنا بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) ثم العطف على قوله : ( وأمّا إذا قلنا ... إلى آخره ) [٢] قولنا : ( ولم نقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) فلقائل هذا.
ولكن في نسختي الموجودة عندي المصحّحة في مجلس الدّرس ، إسقاط كلمة ( أمّا ) من قوله : ( أمّا مع عدم تيسّر العلم ... إلى آخره ) [٣] وكلمة « فلأنّ » من قوله : ( أمّا مع التمكّن من العلم في المسألة فلأنّ عدم جواز ... إلى آخره ) [٤] وإلحاق كلمة ( فاء ) بكلمة ( عدم جواز ) وعلى هذه النّسخة ، تكون الجملة مستقلّة مستأنفة لا يتوجّه عليها الإشكال المتقدّم كما لا يخفى.
(١٦٢) قوله قدسسره: ( وقد أطالوا الكلام في النّقض والإبرام ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٣ )
أقول : مثل أنّها واردة في أصول الدّين وأنّ مرجع التمسّك بها إلى التمسّك بالظّن ، وأنّها قاتلة لأنفسها [٥] إلى غير ذلك ، من أراد الوقوف عليها فليراجع « القوانين » [٦].
هذا من التمسّك بالدّليل الوارد. ( منه دام ظلّه العالي ).
[١] فرائد الأصول : ج ١ / ١٣٢. [٢] نفس المصدر. [٣] نفس المصدر. [٤] نفس المصدر : ج ١ / ١٣٣. [٥] يريد انه يلزم من وجودها عدمها. [٦] قوانين الاصول : ج ١ / ٣٩٨ وانظر : ج ٢ / ١٠٩.