responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 403

الأستاذ العلاّمة دامت إفاداته.

(١٥٨) قوله قدس‌سره: ( فحينئذ يكون العمل بالظّن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٠ )

أقول : ما أفاده واضح لا غبار فيه أصلا ولا يتوهّم : أنّ النّهي عن العمل بالظّن مبنيّ على القول باقتضاء الأمر بالشّيء النّهي عن ضدّه الخاصّ ؛ ضرورة أنّ العمل بالظّن الّذي لم يثبت اعتباره نقض لليقين بغير اليقين بل بالشّك بالمعنى الأعمّ كما هو واضح.

(١٥٩) قوله قدس‌سره: ( فالعمل بالظّن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣١ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الأصل ليس الأصل بقول مطلق بل الأصل في الجملة ، وهو الأصل المثبت للتكليف ، كاستصحاب التّكليف الإلزامي.

وأمّا الأصل بقول مطلق ، فلا يكون تطبيق العمل على الظّن في مقابله ملازما لطرحه ؛ فإنّه إذا ظنّ بالتّكليف الإلزامي في مورد أصالة التّخيير أو أصالة الإباحة لا يكون مجرّد تطبيق العمل عليه طرحا لهما كما لا يخفى.

(١٦٠) قوله : وقوله : ( رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٢ )

في تقريب دلالة الحديث على التشريعيّة

أقول : وجه دلالته على الحرمة التّشريعيّة ما عرفت : من كون المراد منه القضاء المتعارف الذي يقضي به القاضي مع بنائه على استحقاقه للحكومة

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست