responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396

المجعول له بحيث كان عدم العلم به مأخوذا في موضوعه ، وإلاّ فلا ريب في أنّ كلّ حكم بالنّسبة إلى موضوعه حكم أوّلي له ، ولذا سمّي الحكم الظّاهري واقعيّا ثانويّا أيضا ، لكن هذا لا يصير سببا لخروجه عن الحكم الظّاهري بالمعنى الّذي جرى عليه اصطلاح أهل الفنّ ، وهذا بخلاف حكم العقل فإنّه لم يحكم في موضع بشيء من جهة عدم العلم بالحكم الواقعي المجعول للمكلّف.

نعم ، قد يكون المناط في حكمه أمر يوجد اتّفاقا في صورة الشّك أيضا ، ومجرّد هذا لا يوجب عدّ حكم العقل في الحكم الظّاهري فيقال مثلا : أنّ حرمة التّشريع في صورة الشّك بكون شيء من الدّين حرمة ظاهريّة وفي صورة العلم بعدم كونه منه حرمة واقعيّة.

فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكرته فلم أدرجت الاشتغال والبراءة والتّخيير في عداد الأصول الظّاهريّة المقرّرة لبيان حكم الشّاك في الحكم وسمّيتها أصولا وقسّمت الأصول إلى العقليّة والشّرعيّة؟

قلت : تسميتها أصولا مبنيّة على التّسامح ـ بملاحظة وجود مناط حكم العقل في صورة الشّك ـ فتأمّل. أو نقول : تسميتها أصولا باعتبار استفادتها من الشّرع أيضا كما ستقف عليها في محالها فتأمّل.

فإن قلت : ما ذكرته بالنّسبة إلى حكم العقل بوجوب التخلّص عن العقاب أو قبح العقاب من غير إعلام ، أمر مسلّم لا شبهة فيه أصلا لكن المتمسّك باستصحابها لم يرد به استصحاب هذا الحكم العقلي حتّى يتوجّه عليه ما ذكر ، بل أراد به نفس اشتغال الذّمة وعدم التكليف الواقعي الّذي يعبّر عنه بالبراءة الأصليّة الّتي لا مجال لإنكار وجودها بحسب الواقع مع قطع النّظر عن العلم والجهل ووجودها بحسب

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست