responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 392

لاستصحاب عدم التّكليف الواقعي ، أو التّكليف الواقعي. ومن هنا يعرف النّظر فيما اشتهر بينهم من استصحاب البراءة والاشتغال.

نعم ، لو كان حكم العقل في البابين مترتّبا على عدم التّكليف واقعا أو وجوده كذلك صحّ ما ذكروه ولكنّه كما ترى لا معنى للقول به.

في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة

فإن قلت : كيف تحكم بأنّ إجراء الاستصحاب في المقام وأشباهه ممّا لا معنى له؟ مع أنّ من المشهورات المسلّمات الّتي لا ينكرها أحد استصحاب الطّهارة في الشّيء المسبوق بها.

مع أنّ الشبهة المذكورة تجري فيه أيضا ؛ فإنّ نفس الشّك في الطّهارة والنجاسة موضوع لحكم الشّارع بالطّهارة في قاعدة الطّهارة ، فلو صحّ ما ذكر لمنع من إجراء استصحاب الطّهارة أيضا ، فليجعل قاعدة البراءة واستصحابها من قبيل قاعدة الطّهارة واستصحابها ، فالمتعيّن إذن القول بكون الاستصحاب في المقام وأشباهه ممّا لا يحتاج إليه ، لا ممّا لا يجري.

قلت : قد عرفت قيام البرهان القطعي على امتناع جريان الاستصحاب في الفرض وأمثاله ولم يكن الأمر فيه من الوضوح بحيث يحتاج إلى البيان والإعادة.

وأمّا النّقض بقاعدة الطّهارة واستصحابها ، ففاسد جدّا ؛ لفساد القياس ووضوح الفرق ؛ لأنّ المتمسّك باستصحاب الطّهارة لا يريد به إبقاء الطّهارة الظّاهريّة المستفادة من قاعدة الطّهارة ، وإنّما يريد إثبات الطّهارة الواقعيّة في صورة الشّك في بقائها فالمستصحب هي الطّهارة الواقعيّة.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست