responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 379

ظاهر الدليل ، مع انكشاف خلافه.

ويلحق به الحكم المترتّب على نفس صفة العلم ، ومثله الحكم المترتّب على المظنون بالمعنى الّذي عرفته ، وقد يترتّب الحكم على شيء بوصف الجهل به بمعنى كونه جزءا للموضوع ، وقد يترتّب على عنوان صادق في صورة العلم بشيء والشّك فيه ، بمعنى كون وجوده منطبقا على العلم بهذا الشّيء والشّك فيه في الجملة.

فإن كان تعلّقه على النّحو الأوّل فلا إشكال في عدم جواز الحكم بثبوته إلاّ بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل ، وإن كان معنى جريانه في الموضوع هو الالتزام بحكمه ؛ لأنّه بعد فرض كون الحكم من محمولات نفس الواقع لا يكون معنى لإثباته من دون إحراز موضوعه ولو بالطريق الظّاهري على ما هو الشّأن بالنّسبة إلى جميع المحمولات بالنّسبة إلى موضوعاتها ، فالالتزام بأحكام الحياة الواقعيّة مثلا ممّا لا معنى له بعد فرض عدم إحراز الحياة ولو بالطّريق الظّاهري.

نقل شبهة صعبة

نعم ، هنا شبهة قد أصعبت حلّها على كثير ، بل لم أقف على من حلّها وهي :

أنّ الحكم المترتّب على الموضوع الواقعي إن أريد إثباته بالاستصحاب فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه مع الشّك في موضوعه ؛ لعدم تحقق الاستصحاب موضوعا مع الشك في بقاء الموضوع. وأمّا أصل الحكم بثبوت حكم شيء في الظّاهر مع الشّك فيه ، فممّا لم يقم برهان على استحالته بل الأمر في كثير من القواعد الشّرعيّة كأصالة الطّهارة والحليّة ونحوهما مبنيّ على ذلك.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست