هذا كلّه مضافا إلى ما يقال : من أنّ نسبة شيء إلى الغير بحسب القول مع الشّك في ثبوته قبيح وحرام كالكذب ، وهذا بخلاف مجرّد العمل بشيء ، ولكنّك خبير بفساد الإيراد الثّاني.
(١٤٦) قوله : ( ومن السّنة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٦ )
أقول : الحديث ما روي عن مولانا الصّادق عليهالسلام من أنّه قال : « القضاة أربعة ثلاثة في النّار وواحدة [١] في الجنّة ، رجل قضى بجور وهو يعلم به ، فهو في النّار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنّه قضى بجور ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم ، فهو في الجنّة ) [٢].
وقد يورد على الاستدلال به : بأنّ الحديث الشّريف لا يدلّ على حرمة العمل بغير العلم من حيث التّشريع والتّدين ، بل الظّاهر منه : أنّ مجرّد العمل بغير العلم حرام ذاتا وإن صادف الواقع هذا. وفيه ما لا يخفى.
وقد يناقش أيضا : بأنّ المراد من الحديث الشّريف : من لا يكون وظيفته القضاء من جهة عدم أهليّته لذلك من حيث فقدانه للملكة العلميّة ، كما أنّه قد يناقش في جميع ما ظاهره النّهي عن القول بغير العلم ـ من الآيات والأخبار أو العمل بغير العلم ـ : بأنّ المراد : هو النّهي الإرشادي من حيث كونهما في معرض خلاف الواقع
[١] كذا والصحيح : واحد. [٢] الكافي : ج ٧ / ٤٠٧ باب « أصناف القضاة » ـ ح ١ ، والتهذيب : ج ٦ / ٢١٨ باب « من اليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين » ـ ح ٥١٣ / ٥ ، والفقيه : ج ٣ / ٤ باب « أصناف القضاة ووجوه الحكم » ـ ح ٣٢٢١ / ١ ، عنها الوسائل : ج ٢٧ / ٢٢ الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ـ ح ٦.