responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 359

(١٣٩) قوله : ( ففيه : أنّ المراد بالحكم الواقعي الّذي يلزم بقاؤه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٢ )

في منع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري

أقول : لا يخفى عليك أنّ مرجع ما أفاده ( دام ظلّه ) إلى اختيار بقاء الوجوب واقعا مع كون الفعل حراما في الظّاهر ومنع التضاد بينهما ؛ فإنّ الأحكام الشرعيّة وإن كانت متضادّة بأسرها فيستحيل اجتماعها ، إلاّ أنّ التّضاد إنّما هو بين الأحكام الفعليّة لا الواقعيّة مع الفعليّة ، ولذا أجمعوا على صحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة مع الجهل بالموضوع أو الحكم في الجملة.

بل في نسيان الحكم والموضوع أيضا مع عدم التّقصير ، وإن خالف فيه العلاّمة قدس‌سره فيما سيجيء من كلامه في الجزء الثّاني من « الكتاب » مع عدم ارتفاع الحرمة الواقعيّة بالجهل ، أو النّسيان ، وإن قلنا بارتفاع القبح العقلي في الجهل بالموضوع أو نسيانه ، بل في الجهل بالحكم مع عدم التقصير ؛ من حيث إنّ تبعيّة القبح العقلي للعلم بالعنوان وعدم معذوريّة الفاعل عند العقل ، لا يلازم تقييد الحكم الشّرعي بهما ، وإن قلنا بالتلازم كما هو واضح. وسيجيء شرح القول فيه في الجزء الثّالث.

فإنّ الحكم الواقعي ـ الّذي جعل لكلّ واقعة في حقّ كلّ أحد ويلزم بقاؤه مع العلم أو الجهل به عند المخطئة ـ وإن كان حكما وإنشاء في حياله وليس مجرّد الشّأنيّة والمصلحة المقتضية له ـ كيف! واشتراطه بالعلم به مستلزم للدور كما هو ظاهر ـ إلاّ أنّه ليس بمجرّده لازم الامتثال ، ما لم يكن للمكلّف طريق إليه ؛

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست