responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 355

الأحكام وتبليغها على وجه التّدريج هي ما ذكرنا.

ومن هنا ورد أنّه : « لم يمت بمكّة بعد البعثة في عشر سنين من أظهر التوحيد واعتقد به وبالنبوّة إلاّ أدخله الله تعالى الجنّة » [١] حيث لم يقع التّكليف إلاّ بالشّهادتين من حيث الإرفاق والمداراة حتّى تميل النّفوس بالإسلام ويرجع إليهم فائدة الإيمان. ومن هنا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّي بعثت على السّمحة السّهلة ) [٢].

والمصلحة المذكورة كما ترى لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب في مورد مخالفة الأمارة للواقع فيمكن أن يقال ـ علي هذا ـ : كون مقتضى القاعدة : وجوب القضاء على تقدير ترتّبه على الفوت بالمعنى الّذي عرفته فافهم.

فإن شئت قلت : إنّ مرجع ما ذكر إلى عدم لزوم المصلحة المتداركة في موارد الفوت أصلا ، وإنّ المسوغ

لجعل الحكم الظّاهري ـ والوسائط بين الحجّة وخلقه ممّا يفضي إلى تفويت الواقع أحيانا ـ إدراك مصالح سائر الأحكام. وهذا كما ترى لا يختلف فيه الحال بين أنحاء انكشاف الخلاف.

(١٣٤) قوله قدس‌سره: ( ثمّ إنّ هذا كلّه على ما اخترنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٩ )

في وجه القول بإقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء

أقول : لا يخفى عليك أنّ القائل باقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء من المخطّئة لا بدّ من أن يقول : بأنّ المقدار المتقدّم من المصلحة في تشريع الأحكام


[١] أنظر أصول الكافي : ج ١ / ٥٣ « باب » ـ ح ١٥١١ ط دار الأسوة.

[٢] بحار الأنوار : ج ٣٠ / ٥٤٨.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست