responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 333

وبالجملة : لما كان ما أفاده قدس‌سره في الجواب الحلّي لازما للتّصويب الباطل عنده وعند ابن قبة فلا معنى للاعتماد عليه وإن كان المجيب غير ملتفت إلى هذا اللاّزم الباطل ، فالالتزام بالتدارك في الجواب الحلّي لا بدّ أن يكون على وجه لا يستلزمه اللاّزم الباطل كما عرفته من المحقّق القمّي قدس‌سره إجمالا وستعرف من شرح القول فيما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره من تفصيل الكلام في وجوه جعل الأمارة الغير العلميّة.

(١١٥) قوله قدس‌سره: ( والأولى أن يقال : إنّه إن أراد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٧ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الأولويّة التّعيين ، إذ قد عرفت فساد الجواب الحلّي من المجيب بما لا مزيد عليه. وإن كان ما أفاده قدس‌سره من الجواب على تقدير إرادة الامتناع أيضا يرجع إلى التصويب في وجه ، إلاّ أنّه أصلحه بالبيان الّذي ذكره في شرح وجوه جعل الأمارة الغير العلميّة.

ثمّ إنّ مراده قدس‌سره من المسألة الّتي انسدّ فيها باب العلم هي المسألة الكليّة النّوعيّة لا الشّخصيّة ، أو الشخصيّة من حيث كونها من أكثر المسائل الّتي فرض انسداد باب العلم فيها لا الانسداد الشخصي ـ وإن لم يفرق في توجيه ما أفاده عليه بين الفرضين ـ كما هو واضح ، إلاّ أنّ استظهار إرادة صورة الانفتاح من حيث كونه أسبق من السيّد وأتباعه يقتضي حمل كلامه قدس‌سره على ما ذكرنا فتدبّر واغتنم.

(١١٦) قوله : ( وعلى الثّاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٨ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) مبنيّ على كون المراد من عدم ثبوت الحكم في الواقعة المنسد فيها باب العلم هو عدم ثبوت الحكم الفعلي لا

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست