responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 325

أنّ ثبوت جميع الفروع بالطّريق القطعي بحيث لا يكون لأخبار الآحاد مدخل فيها ليس بمسلّم ، إلاّ أن يراد ثبوته في الجملة ولو للوصي. مع أنّ جواز التعبّد بأخبار الآحاد عن الله تعالى في الفرض أيضا ممّا انعقد الإجماع على خلافه.

وقد أجاب عن هذا الدّليل بعض أفاضل من تأخّر بما هذا لفظه : « والجواب منع الملازمة فإن الدّواعي في الإخبار عنه تعالى متوفرة على الكذب على تقدير القبول ، لما فيه من إثبات منصب الرّئاسة والفوز بمقام النّبوة والرّسالة ، فمع ذلك فالإخبار عن الله تعالى يستدعي مزيد استعداد يندر حصوله فيستبعد قبوله ، ولهذا يحتاج إلى انضمام المعجزة بخلاف المقام [١] ». انتهى كلامه رفع مقامه.

(١١٤) قوله : ( وأمّا عن دليله الثّاني فقد أجيب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٧ )

كلام صاحب الفصول في الجواب عن الدليل الثاني

أقول : لا يخفى عليك أنّ المجيب هو الفاضل المتقدّم كلامه في الجواب عن الدّليل الأوّل. وما ذكره الأستاذ العلاّمة وإن كان حاصل كلامه إلاّ أنّ الأولى نقل عبارته بألفاظها لما فيه من مزيد الفائدة فقال قدس‌سره : « والجواب من وجهين :

الأوّل : النّقض بالفتوى ـ بناء على عدم التّصويب كما هو الصّواب ـ أو بشهادة الشّاهدين وما قام مقامها وبالأصول المسلّمة كأصل البراءة وبالظّنون اللّفظيّة ونحو ذلك.

ووجه النّقض : أنّه قد يقع الخطأ في مؤدّى هذه الطرق كما يشهد به الاعتبار


[١] الفصول الغرويّة : ٢٧٢.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست