responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 311

هذا كلّه حكم معاملة كلّ من معلومي الذّكوريّة والأنوثيّة مع الخنثى.

وأمّا حكم خنثى الآخر معها ، فلا إشكال في عدم جواز نظرها إليها أيضا ؛ لكونها من أطراف الشّبهة ، والقول : بأنّ الدّوران من الأقلّ والأكثر في الفرض ، كما ترى.

(١٠٧) قوله : ( وأمّا التّناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠١ )

في الإشكال في التمسك بالأصل في المقام

أقول : لا يخفى عليك أنّ أصل عدم جواز التّناكح بين الخنثى وغيره من معلوم الذّكورية والأنوثيّة ومجهولهما ممّا لا إشكال فيه ، بل لا خلاف فيه عدا ما يستظهر من عبارة الشّيخ رحمه‌الله وبعض تابعيه ، إلاّ أنّ الإشكال فيما ذكره الأستاذ العلاّمة من التمسّك بالأصل في المقام ، حيث إنّه قد يقال : بعدم جريان الأصل فيه وفي أمثاله ؛ من جهة أنّ مجرد الشّك في الذّكورية والأنوثيّة محقّق لموضوع الحرمة فلا معنى لإجراء الأصل الموضوعي هذا. مضافا إلى ما عرفت عن قريب من عدم حالة سابقة للموضوع المردّد في المقام حتى يجري فيه الأصل هذا.

ولكنّه دفع الإشكال عن كلامه بجعل الأصل الموضوعي في محلّ البحث بمعنى أصالة الفساد وعدم ترتّب أثر العقد بقوله : ( بمعنى عدم ترتّب الأثر المذكور [١] ... إلى آخره [٢] ) [٣] فافهم.


[١] قال السيّد المحقّق اليزدي « فقيه العروة » :

قد ألحق المصنّف [ الأنصاري ] في بعض النسخ المتأخّرة بعد قوله : « لأصالة عدم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست